علي أصغر مرواريد
330
الينابيع الفقهية
إتلاف البائع ، وثبوت الخيار للمشتري فيهما . نكت متفرقة : لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزءا مشاعا منها ، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل ، ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح ، ولو باعه جزءا من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب ، ولو باعه كل دراع بدرهم صح مع العلم بقدر الأذرع . ولو قال : بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي ، صح . ولو لم يعين المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة . ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت ، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي ، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع ، ولو زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء . ويجوز الجمع بين مختلفين ، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد ، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره ، وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة ، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين ، وإلا قوله معها . وإذا أسلف من موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه ، وكذا لو طالبه بالقيمة ، وكذا القرض ، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر ، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب ، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها . وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد ، ولو تعدد فالأغلب ، فإن تساويا بطل إن لم يعين ، ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة ، وقيل : إن كانت في يده ، وقول المشتري مع التلف ، وقيل : إن كانت في يده ، ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل أو شرط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين ، أو قال : ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع مع اليمين .